استحوذ «الميراث وتقسيم التركة والتخارج»، على الأسئلة الأكثر شيوعا التي يتلقاها موقع دائرة قاضي القضاة، ما يؤشر على ضرورة إطلاق حملات توعية في النصوص القانونية لهذه القضايا.
وتطالب ناشطات بتعديلات قانونية تضمن حماية حق المرأة بالميراث، ويلزم بتقاسم التركة وعدم تركها ملكية شائعة، وإدخال نص على قانون الأحوال الشخصية يضع ضوابط ومدة زمنية محددة للتخارج، وليس إحالتها إلى التعليمات.
وبينت المستشارة القانونية في إتحاد المرأة الأردنية المحامية هالة عاهد أن التوعية القانونية وخصوصا للنساء في قضايا الميراث وتقسيم التركة والتخارج اصبحت ملحة.
ودعت في حديثها ل»الرأي» إلى إعادة النظر بالعديد من الأحكام القانونية لهذه القضايا، مطالبة بالإسراع بمناقشة قانون الأحوال الشخصية للتخلص من الثغرات التي برزت بعد مضي خمسة أعوام على تطبيقه.
وبحسب موقع دائرة قاضي القضاة تركزت الأسئلة حول إجراءات توزيع التركة وقيمة الرسوم ومعرفة حقوق الورثة وحقوق المراة بالميراث والأرملة والزوجة، وكيفية التقاسم عبر المحكمة.
وفي السياق لفتت عاهد إلى أن ما يسبب هضم حق المرأة في الميراث هو إبقاء الملكية شائعة (أي إبقاءها باسم المورث دون تقسيمها بين الورثه)، وهو ما يتيح للذكور بالعائلة التصرف والاستفادة من عائد الأملاك ويحرم الإناث، على وعد التقسيم وتحويل الحصص باسماء الورثة.
لكن التعقيدات في إجراءات التسجيل ونقل الملكية والرسوم الباهضة والرغبة بحرمان الإناث، هي أسباب برأي المحامية عاهد أدت إلى الإبقاء على الشيوع.
وأوضحت أن أرقام التخارج المسجلة في سجلات دائرة قاضي القضاة، لا تعطي الدلالة حول حجم المشكلة، لأسباب أنه غير موضح نسبة الإناث إلى الذكور من المتخارجين، وهل التخارج هو سبب التنازل عن الميراث لدى الإناث.
وبينت أن الدراسة التي أجراها تجمع لجان المرأة الوطني الأردني على محافظات الشمال، أظهرت أن إبقاء ملكية التركة شائعة، هي من أكثر الوسائل التي تؤدي إلى حرمان المرأة من ميراثها.
وعلى صعيد متصل تطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة في لائحة بالمطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات الموجه إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، إقرار النصوص القانونية وإصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول المرأة على حصصها الارثية المقررة شرعاً، لمواجهة الممارسات السائدة التي لا تسمح بتوريث النساء، ومعالجة الضغوط التي تمارس على النساء للتنازل عن هذه الحصص.
ودعت اللجنة إلى عدم السماح للنساء بالتخارج عن الحصص قبل أن تسجل رسميا باسم المورث بعد إجراء معاملة الانتقال، وتسجيل العقار باسمه حسب الأصول، وأن يتضمن التخارج المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمال المتخارج عنه، لتكون المرأة المتخارجة على بينة عن حصصها الإرثية المستحقة.
وتطالب أيضا بتعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن.
وشددت المستشارة القانونية للجنة المحامية آمال حدادين على ضرورة تعديل النص الخاص بالتخارج في قانون الأحوال الشخصية بحيث يشمل الأحكام كافة وليس تضمينها بتعليمات، قد تتغير أو لا تنفذ.

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.