صدر أمس الاثنين القانون رقم 13 لسنة 2013، قضى بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.


وشملت التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2001، 10 مواد، كما ألغيت مادتان من القانون السابق، وأضيفت مادتان بالتكرار هما 137 أحكام جزائية، و144 أحكام عامة.


وفي ما يلي تنشر "الأولى" نصوص التعديلات، حسبما وردت في وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إضافة إلى نصوص المواد السابقة التي أجري عليها التعديل، والمواد الملغاة والمكررة:


 


* التعديلات:


المادة (1): تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:


مادة (2): د. الموطن الانتخابي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.


مادة (4): أ. يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها.. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.


ب. يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو أحد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة.. وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل.


ج. أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة.. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون.


د. لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون مع عزله من وظيفته.


مادة (9): أ. تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.


ب. يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


ج. على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة.


مادة (10): أ. يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة.


ب. لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.


مادة (11): على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي:


1. يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار إليها في هذه الفقرة، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد أخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما.. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد المعرّف بهم عن 10 أشخاص لكل معرّف.


2. يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.


3. للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد.. يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بأن عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له.


مادة (12): تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت أنه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون.


مادة (15): أ. لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال 3 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.


ب. لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال 4 أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن 3 أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن، وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها.


ج. يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.


مادة (16): أ. على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول.


ب. تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع، ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها.


ج. في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر آخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.


د. تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.


مادة (18): لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.


المادة (2): تلغى المادتان 13، 14 من القانون رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.


المادة (3): تضاف مادتان جديدتان برقم 137 مكرر، 144 مكرر إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 2001 بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، ونصهما كما يلي:... (انظر الجدول أدناه).


المادة (5): التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.


المادة (6): يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء


بتاريخ 6 رمضان 1434هـ


الموافق 15 يوليو 2013


عبد ربه منصور هادي


رئيس الجمهورية


 


 


المواد السابقة


مادة (2): د. الموطن الانتخابي: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.


مادة (4): أ. يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي، وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.


ب. يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية، وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها، وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.


ج. ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.


د. أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية.


هـ. لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.


مادة (9): أ. يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.


ب. على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.


مادة (10): يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.


مادة (11): على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.


مادة (12): أ. يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال 30 يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل 4 أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة، وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.


ب. يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:


1. إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.


2. إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.


3. حذف أسماء المتوفين.


4. حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.


5. حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.


6. حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.


مادة (15): أ. لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 5 أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة، وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً، وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون، وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها 15 يوماً من نهاية فترة تقديمها، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.


ب. لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال 10 أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون، وعلى ألا تتجاوز 20 يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.


مادة (16): أ. على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول، ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.


ب. تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن اسمه مقيداً فيها.


ج. في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.


مادة (18): أ. لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء، ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.


ب. تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.


 


 


 


 


المادتان اللتان أضيفتا إلى القانون بالتكرار:


السابقة


الجديدة


مادة (137): إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


مادة (137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.


مادة (144): تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين فيها، ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة (س) من المادة (2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء.


مادة (144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة، أحاطت الأطراف السياسية بذلك، وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه.


المادتان الملغيتان من قانون عام 2001


مادة (13): أ. تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية، في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها، ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك، وعلى نفقتهم.


ب. لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق، وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة 15 يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالاً لمقدمها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.


مادة (14): أ. تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات، وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها 5 أيام من نهاية فترة تقديمها، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.


ب. تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة 5 أيام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات.


 

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.